Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 294

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين

نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (¬١).

وممن كان [يرى] (¬٢) الاغتسال يوم الفطر عطاء، وعلقمة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وإسحاق.

قال أبو بكر: يستحب ذلك، وليس بواجب يأثم من تركه، وقد روينا عن ابن عمر رواية أخرى.

٢١٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: ما رأيتُ ابنَ عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر فيغدو إذا أصبح، لا يأتي منزله (¬٥).

* * *

ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين

٢١٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا محمَّد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 294 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.