Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع

وفيه قول سابع: قاله محمَّد بن سيرين (¬١)، قال: إن أعجب ما سمعت إلى أن يكبر الإِمام واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يكبر ثلاثًا، ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبر فيركع ويسجد، ثمَّ يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبر ثلاثًا، ثمَّ يكبر أخرى فيركع ويسجد.

وفيه قول ثامن: وهي الرواية الثانية عن الحسن البصري، قال في التكبير يوم الأضحى والفطر: يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يكبر ثلاثًا ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبر فيركع ويسجد، ثمَّ يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبر ثلاثًا فيركع بالثالثة ويسجد.

وفيه قول تاسع: وهو قول من فرق بين تكبير الأضحى والفطر، روينا عن علي أنَّه كان يكبر يوم الفطر [إحدى عشرة] (¬٢) تكبيرة، يفتتح بتكبيرة واحدة، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبر خمسًا يركع بإحداهن، ثمَّ يقوم فيقرأ ثمَّ يكبر خمسًا يركع بإحداهن، وكان يكبر خمسًا في الأضحى، يكبر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبر ثنتين يركع بإحداهما، ثمَّ يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبر ثنتين يركع باحداهما.

وقد روينا عن علي أنَّه كان يكبر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة، وفي الأضحى خمسًا. وهذِه الرواية توافق عدد ما ذكرناه عنه، وأحسب أن رواية من روى عنه أنَّه قال: يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة غلط والله أعلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 319 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.