الأشعري، أنَّه كان يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة (¬١).
وروينا عن الشعبي أنَّه قال: يكبر الإِمام على المنبر (يوم العيد) (¬٢) سبعًا وعشرين تكبيرة، وروينا عن الحسن (¬٣) أنَّه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد أربع عشرة تكبيرة، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنَّه (كبر) (¬٤) على المنبر في العيدين إذا رقى سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل، ثمَّ يفتتح الخطبة بعد سبع تكبيرات.
وقال مالك: من السنّة أن يكبر الإِمام في خطبة العيدين تكبيرًا كثيرًا في الخطبة الأولى، ثمَّ الثانية أكثر من التكبير في الأولى. وقال الشافعي (¬٥): نأمر الإِمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهنَّ، وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهنّ بكلام يقول: الله أكبر الله أكبر حتى يوفي [سبعًا] (¬٦).
قال أبو بكر: ليس في عدد التكبير على المنبر سنّة يجب أن تستعمل، فما كبر الإِمام فهو يجزئ، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء.
* * *