Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 334

  1. كتاب العيدين
  2. ذكر صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام

وقال الشافعي (¬١) مثله، وقال: لا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر، وقال النُّعمان (¬٢) في العيدين يجتمعان في يوم واحد يشهدهما جميعًا الأول سنة والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما.

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على أن (فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله ﷺ على أن) (¬٣) صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع.

* * *

ذكر صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإِمام

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإِمام فقالت طائفة: يصلي أربعًا كذلك روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يصلي أربعًا، وبه قال أحمد (¬٤)، واحتج بحديث ابن مسعود، وقال الثوري: أحب إلي أن يصلي أربعًا.

٢١٧٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا مطرف، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: من فاتته

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 334 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.