ذكر تيمم من يخشى فوات العيد
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فقالت طائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد. هذا قول مالك (¬١)، والشَّافعيّ (¬٢)، وأبي ثور.
وقالت طائفة: يتيمم. وكذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (¬٣)، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة.
قال أبو بكر: واختلفوا في من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول الشافعي (¬٤): لا شيء عليه.
وفي قول مالك (¬٥)، وأبي ثور: يسجد سجدتي السَّهو. أبو ثور عن مالك.
* * *
ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه
٢١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن الصلت، قال: نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (¬٦).