Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 345

  1. كتاب العيدين
  2. جماع أبواب التكبير أيام التشريق
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير في أدبار الصلوات أيام منى

إلى آخر أيام التشريق يكبِّر في العصر ثم يقطع التَّكبير هكذا قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، والزهري، ومكحول، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (¬١)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (¬٢).

وفيه قول ثان: وهو أن يبدأ التَّكبير من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. هذا قول عبد الله بن مسعود، وبه قال علقمة، والنخعي، وعثمان.

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال غير ذلك، روينا عنه أنه كان يكبِّر من صلاة الفجر يوم عرفة ويقطع في الظهر من يوم النحر.

٢١٩١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا شعبة، عن الحجاج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر بن الخطاب كان يكبِّر من يوم عرفة من صلاة الصبح إلى آخر أيام التشريق، ثم يمسك صلاة العصر (¬٣).

٢١٩٢ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، ومحمد بن إسماعيل قالا: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: نا زائدة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، أنه كان يكبِّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر ويقطع (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 345 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.