Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب العيدين
  2. جماع أبواب التكبير أيام التشريق
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير في أدبار الصلوات أيام منى

وفيه قول ثامن: وهو أن التَّكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول. هكذا قال الحسن البصري.

وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة - واستحسنه أحمد - قال: أما أهل منى فإنهم يبتدئون بالتكبير من يوم النحر صلاة الظهر، لأنهم يقطعون التلبية عند رمي الجمار يأخذون في التَّكبير، وأما غيرهم من أهل الأمصار فإنهم يبتدئون غداة عرفة، قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان (¬١)، وكان أبو ثور يميل إلى هذا القول (¬٢).

وفيه قول عاشر: قد اختلف عن قائله فيه، روينا عن أبي وائل أنه كان يكبِّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وروينا عنه أنه كان يكبِّر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعني من يوم النحر.

وقد روينا عن ابن سيرين غير ذلك كله، كان لا يكبِّر في أيام التشريق، وروينا عنه أنه قال: كان بعض الأئمة يكبِّر في أيام التشريق وبعضهم لا يكبر، لا يعتب بعضهم على بعض (¬٣).

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 348 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.