Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 365

  1. كتاب الاستسقاء
  2. ذكر الخطبة قبل صلاة الاستسقاء

وروي عن حسان بن عطية أنه قال: لا بأس أن تؤمن على دعاء الراهب إذا دعا لك، وقال: يستجاب لهم فينا ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

وكان الشافعي (¬١) يكره إخراجهم ويأمر بمنعهم، إن خرجوا متميزين لم يمنعهم، وقال أصحاب الرأي (¬٢): لا نحب إخراج أهل الذمة في ذلك.

* * *

إخراج النساء والصبيان للاستسقاء

كان الشافعي (¬٣) يقول: أحب أن يخرج الصبيان [ويتنظفوا] (¬٤) للاستسقاء، وكبار النساء، ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم.

وكره يعقوب، ومحمد (¬٥) خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز.

* * *

ذكر الخطبة قبل صلاة الاستسقاء

٢٢١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثني ابن فليح، قال: أخبرني عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، أن النبي - ﷺ استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 365 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.