Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الاستسقاء
  2. الاستسقاء مرة بعد مرة

ذكر الاستسقاء بغير صلاة

كان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة، وقال الشافعي (¬١): يستسقي الناس بغير صلاة. وكان الثوري يكره ذلك.

* * *

الاستسقاء مرة بعد مرة

كان مالك (¬٢) يقول: لا بأس أن يستسقي الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثًا إذا احتاجوا إلى ذلك، وكان الشافعي (¬٣) يقول: إن لم يسقوا يومهم ذلك، أحببت له أن يتابع الاستسقاء ثلاثًا يصنع في كل يوم منها صنيعه في اليوم الأول. وحكي عنه أنه قال: ما لهذا حد ينتهي إليه وما بذلك بأس فاستسقوا ما بدا لكم. وكان إسحاق يقول: لا يخرجون إلى الجبّان إلا مرة واحدة، ولكنهم يجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة دعوا الله، وإذا كان يوم جمعة دعا الإِمام على المنبر وأمن الناس.

قال أبو بكر: قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ في صلاة الاستسقاء، وخطبته، والدعاء، وتحويل الرداء، وبه قال عوام أهل العلم إلى أن جاء النُّعمان (¬٤) فقال: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء وخالفه محمد (¬٤) فقال: أرى أن يصلي في الاستسقاء نحوًا من صلاة العيد. والسنن مستغنى بها عن كل قول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 375 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.