Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 386

  1. كتاب السفر
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر

أبي وقاص (¬١).

قال أبو بكر: احتج بعض من رأى للمسافر الخيار بين القصر والإِتمام بفعل عثمان، واتباع من تبعه فصلى خلفه ركعتين، وممن فعل ذلك ابن مسعود. ولو كان فرض الصلاة ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقول أكثر أهل العلم أن المسافر يصلي خلف الإِمام المقيم أربعًا. واحتج آخر بخبر رواه:

٢٢٣٢ - مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه كان يتم ويقصر (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 386 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.