Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 392

  1. كتاب السفر
  2. مسألة

وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه: يصلي ركعتين ويجلس، ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر.

قال أبو بكر: فمن ادعى الإِجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من الاختلاف فيه [فهو] (¬١) قليل المعرفة بالإِجماع والاختلاف في هذِه المسألة.

* مسألة:

واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تَفسُدُ على المسافر صلاته، فحكى أبو ثور فيها قولين، أحدهما: أن عليه التمام، والآخر: أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء. وحكي عن الشافعي (¬٢) أنه قال: عليه أن يتم.

قال سفيان الثوري: يصلي ركعتين.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): يصلي بصلاتهم فإن فسدت صلاة الإِمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان، فسدت صلاة الإِمام أو المأموم.

* * * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 392 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.