ذكر خبر دل على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله: ﴿أَقِيمُوا الْصَّلَاةَ﴾ (¬١)
قال الله جل ذكره: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (¬٢).
ففرض الله جل ثناؤه الصلاة في غير آية من كتابه، ولم يذكر عدد ما يجب على المسافر والمقيم من الركعات، فبيَّن النبي ﷺ معنى ما أراد الله من عدد الصلاة.
٢٢٣٨ - حدثنا علَّان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال: ابن عمر: يا ابن أخي إنَّ اللّه بعث إلينا محمدًا ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (¬٣).
٢٢٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين (¬٤).
٢٢٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن