٢٢٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف، وإلى جدة، ولا يقصر إلا في اليوم، ولا يقصر فيما دون اليوم (¬١).
٢٢٥٦ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا [على بن مسهر] (¬٢)، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة (¬٣).
وفيه قول رابع: وهو أن من سافر ثلاثًا قصر. روينا هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وسعيد بن جبير، والنخعي، وسويد بن غفلة.
٢٢٥٧ - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا [عتاب] (¬٤) بن بشير قال: أخبرنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: لا تقصروا الصلاة
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 404 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1831)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.