Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب السفر
  2. ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة

يقدمها، وإن كان لا يدري ما وقت إقامته ومتى [يجيئه] (¬١) نفير لينفر، قصر الصلاة إلى اثنتي عشرة ليلة ثم أتم الصلاة حتى يرتحل عنها (¬٢).

وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة. وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب (¬٣)، وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وقال به محمد بن علي.

٢٢٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخرج إلى مكة فيقيم عشرًا فيقصر الصلاة.

٢٢٧١ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، ثنا خالد بن عبد الله، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم أخرج غدًا فأقمت عشرًا فأتم الصلاة (¬٤).

وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة فأتم الصلاة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 413 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.