Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 415

  1. كتاب السفر
  2. ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة

أجمع على إقامتها؛ فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ﷺ قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذِه المسألة أربعة أقاويل، أحدها: كقول الثوري، والقول الثاني: كقول مالك (¬١)، والقول الثالث أنه قال: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث فأتم الصلاة، والقول الرابع: أن المسافر إذا أقام ثلاثًا أتم، فهذان قولان لا نعلم أحدًا قال بهما.

وفيه قول عاشر ذكره إسحاق بن راهويه، قال: وقد قال آخرون وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك، إلا أن تقيم [ببلد] (¬٢) لك بها أهل ومالي فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع ولا خمس عشرة، قال: ومما احتجوا لأنفسهم في ذلك ما سئل ابن عباس عن تقصير الصلاة فقال: كان النبي ﷺ إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع.

٢٢٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال؛ أخبرنا أبو إسحاق قال: سمعت أبا السفر يحدث عن سعيد بن شفي قال: سئل ابن عباس عن الصلاة في السفر فقال: كان النبي ﷺ إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 4، ص 415 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.