القطان، عن ابن أبي كثير وهو يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله: أن النبي ﷺ صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع صلى بهم أربع ركعات، صلى بهم ركعتين، ثم ذهبوا وجاءوا (¬١) أولئك فصلى بهم ركعتين (¬٢).
٢٣٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا حجاج، ثنا حماد، قال: أنا قتادة، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ صلى بهم ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين، ثم سلم (¬٣).
قال أبو بكر: إذا صلى الإمام هكذا فجائز في قول الشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وأبي ثور، وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي [المرء] (¬٦) الفريضة خلف من يصلي نافلة؛ لأن الآخرة من صلاة النبي ﷺ كانت نافلة.
وقد حكى أبو ثور عن يعقوب (¬٧) أنه قال: لا تصلى صلاة الخوف اليوم إنما كان ذلك للنبي ﷺ خاصة، فأما اليوم فيصلي الإمام بطائفة ركعتين، ويأمر رجلًا فيصلي بالطائفة الأخرى ركعتين.