Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 23

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب صلاة الخوف
  3. ذكر صلاة الطالب والمطلوب

مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقول الطائفة الذين معه من غير أن يتكلموا ولا يسلموا، فيأتون مقامهم ويصفون بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأوليين، فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانًا بغير إمام ولا قراءة ويتشهدون ويسلمون، ثم يقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثالثة فيأتون مقامهم الذين صلوا فيه فيقضون ركعتين ركعتين بقراءة وحدانًا ويتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم فيقفون مع أصحابهم.

* * *

ذِكْرُ الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان أذى من مطر أو كان مريضًا

٢٣٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ (¬١)، قال: عبد الرحمن بن عوف كان جريحًا (¬٢).

* * *

ذِكْرُ صلاة الطالب والمطلوب

قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته (¬٣). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 23 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.