Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 33

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. الرخصة في الصلاة في ثوب واحد

عن أبي سعيد الخدري، قال: يصلي الرجل في الثوب الواحد، يخالف بين طرفيه ويعقد مِنْ قِبَلِ قفاه (¬١).

وبه قال جماعة من التابعين. وهو قول مالكٍ (¬٢) ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعيِّ ومن قال بمثل قوله من أهل الشام، وسفيانَ الثوريِّ، والشافعيِّ (¬٣)، وأبي ثَوْرٍ، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من الكوفة (¬٤).

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين.

وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تزين له، أو من تزينت له. وثبت عنه أنه قال لنافع: إذا كان واسعًا فتوشح به، وإذا كان قصيرًا فاتزر به.

٢٣٦٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: بلي، قال: أرأيتك لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبًا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: فالله أحق من تُزِيّنَ له، أو من تَزيَّنْتَ له.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 33 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.