Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  3. ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا؛ لأن النبي ﷺ أباح للمصلي الصلاة في الثوب الضيق إذا شده المصلي على حقوه

ذِكْرٌ عقد الإزار على العاتقين إذا صلى في إزار ضيق عليه

٢٣٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي حازم المدني، ثنا سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع رسول الله ﷺ وهم عاقدوا أُزُرِهم في رقابهم، فيقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستويَ الرجال جلوسًا (¬١).

* * *

ذِكْرُ النهي عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع الذي ليس على عاتق المصلي منه شيءٌ

٢٣٦٧ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (¬٢)، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "لا يُصلينَّ أحدُكُم في الثوبِ الواحد ليس علَى عاتقِهِ مِنْه شيء".

* * *

ذكْرُ الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعًا؛ لأن النبي ﷺ أباح للمصلي الصلاة في الثوب الضيق إذا شده المصلي على حَقْوِه

٢٣٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا هارون بن معروف، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة، عن عُبادة بن الوليد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.