ذكْرُ الاشتمال المباح في الصلاة، وأن ذلك وضع طرفي الثوب على العاتقين
قال أبو بكر:
٢٣٧٠ - حدث أصحابُنا عن أبي كُرَيْب، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، أن عمر بن أبي سلمة أخبره، قال: رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب مشتَمِلًا به في بيت أم سلمة واضِعًا طرفيه على عاتقه (¬١).
* * *
ذِكْرُ الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على غيره
٢٣٧١ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (¬٢)، قال: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي في مِرْطٍ، بعضه عليَّ وبعضه عليه وأنا حائض (¬٣).
* * *
ذِكْرُ النهي عن السّدْل (¬٤) في الصلاة
جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه نهى عن السدل في الصلاة.