Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب ستر المصلي
  3. ذكر الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصبه بين يديه ليستتر به

قال أبو بكر: وبهذا نقول.

وقد اختلف فيه؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث. وممن قال به سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (¬١)، وأبو ثور.

وكرهت فرقة الخط وأنكرته، وممن أنكره مالك بن أنس (¬٢) قال: الخط عندنا مستنكر لا يعرف، لا بأس أن يصلي إلى غير سترة، وقد فعل ذلك من يقتدى به، وقال الليث بن سعد: والخط ليس بشيء (¬٣).

وكان الشافعي (¬٤) يقول بالخط إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: لا يخط المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، وحكى أبو ثور عن الكوفي (¬٥) أنه قال: (لا ينتفع الخط شيء) (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 78 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.