٢٤٤١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن معدِي كَرِب الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، قال: ولا تصل وبين يديك قوم يَمْترون أو يَلْغُون (¬١).
٢٤٤٢ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (¬٢)، قال: ثنا عمر بن أيوب، عن جعفر، عن ميمون، قال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل، لا يصلي إلا يوم الجمعة، قال: فذكرت ذلك لعبد الكريم، فقال: كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة.
وكره ذلك سعيد بن جبير، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور، وحكى أيوب ذلك عن الشافعي (¬٤).
ورخص في ذلك الزهري، وحكى أيوب ذلك عن الكوفي، وقال النعمان في الجامع الصغير (¬٥): لا بأس أن يصلي الرجل إلى ظهر رجل وهو قاعد ومعه قوم يتحدثون.
* * *
ذِكْرُ النهي عن الصلاة مستقبل المرأة
٢٤٤٣ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن