وقالت طائفة: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار. هذا قول طائفة من أصحاب الحديث، وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
٢٤٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١) عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع ابن عباس [يقول] (¬٢): يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض.
٢٤٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، وليدرأ المصلي ما استطاع. روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وكذلك قال ابن عمر، وابن المسيب، وقال ابن عباس: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (¬٤) فماذا يقطع هذا؟! وكان ابن الزبير يصلي والطُّوَّاف بينه وبين القبلة فتمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.
٢٤٥٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن سعيد: أن عليًّا وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء