Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب ستر المصلي
  3. ذكر التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي

٢٤٦١ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت أصلى فمر بين يدي رجل، فمنعته فمر، فسألت عثمان بن عفان فقال: يا ابن أخي لا يضرك (¬١).

وممن قال لا يقطع الصلاة شيء الشعبي. وقيل لعبيدة (¬٢): ما يقطع الصلاة؟ قال: يقطعها الفجور، وتمامها البر، وممن قال لا يقطع الصلاة شيء عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

قال أبو بكر: أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فظاهر خبر [عبد الله] (¬٦) بن الصامت عن أبي ذر - قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس (مما) (¬٧) يثبت عن رسول الله ﷺ إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر.

وأما مَنْ قال: إنَّ الكلبَ الأسود يقطع الصلاةَ، ولا يقطع الصلاةَ

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 94 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.