Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب ستر المصلي
  3. ذكر التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي

قال أبو بكر: ولعله أن يقول: وهذا الخبر وإن كان في إسناده مقال، فإن في حديث أبي ذر ذكر الكلب الأسود، ولم يخص الكلب الأسود إلا وبينه وبين سائر الكلاب فرق والله أعلم.

وأما الذين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنهم احتجوا بحجتين، إحداهما من جهة الخبر، والأخرى من جهة النظر، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر فخبر أبي سعيد الخدري.

٢٤٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم" (¬١).

وحجتهم من جهة النظر إجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب، أنه داخل في فرض كما أمر به، وقد اختلفوا في إفسادها بمرور أي ذلك مر - مما قد ذكرناه - بين يديه، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا بخبر لا معارض له أو إجماع، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ والمعاني، ولم يجمع أهل العلم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 96 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.