Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 99

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب ستر المصلي
  3. مسألة

قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن صلاة من صلى أمام المرأة وعن يمينها وعن يسارها ومن خلفها تامة، لا يجوز أن تفسد صلاتهم (فمقامها) (¬١) في أي مقام قامت، وذلك أن الصلاة إذا انعقدت لم يجز إفسادها بغير حجة. وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور (¬٢)، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ صلى وعائشة بينه وبين القبلة معترضة كاعتراض الجنازة.

وفيه قول ثالث: قاله إسحاق، قال: في المرأة إذا كانت بجنب رجل يصلي، وهي تصلي في الصف معه، أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية؛ لما أمرت أن تكون وحدها في آخر الصفوف، والرجل الذي بجنبها مطيع لله وللرسول، فلا تكون العاصية تفسد على المطيع لله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 99 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.