٢٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلم إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (¬٣).
وكان الحسن لا يرى بأسًا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال مالك بن أنس: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل (¬٤)، وقال جابر بن عبد الله (¬٥): كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا.
وقالت طائفة: [يمر] (¬٦) الجنب في المسجد ويقعد فيه. روينا عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ[يمشون] (¬٧) وهم جنب في المسجد.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 121 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.