Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب والحائض المسجد وجلوسهما فيه

سبيل، إلا وأنت مارّ فيه (¬١).

٢٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلم إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (¬٣).

وكان الحسن لا يرى بأسًا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال مالك بن أنس: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل (¬٤)، وقال جابر بن عبد الله (¬٥): كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا.

وقالت طائفة: [يمر] (¬٦) الجنب في المسجد ويقعد فيه. روينا عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ[يمشون] (¬٧) وهم جنب في المسجد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 121 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.