Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب السفر
  2. جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة والذكر
  3. ذكر إباحة الوضوء في المسجد

قال [أبو بكر] (¬١): إذا كان ألف صلاة في مسجد رسول الله ﷺ ومائة [في المسجد الحرام] (¬٢)، فتلك ألمائة مائة ألف؛ لأنه قال: فيما سوى ذلك. فهو ألف في مسجد رسول الله ﷺ ومائة ألف في المسجد الحرام.

* * *

ذِكْرُ إباحة الوضوء في المسجد

قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد، فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام: ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج.

٢٥٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا همام، عن ابن جريج، قال: رأيت أعرابيًا يتطهر فوق مطهرة زمزم، يغسل فرجه ودبره والماء يرجع فيها، قال: (سألت) (¬٣) عطاء (قال) (¬٣): توضأ؛ فإن ابن عباس قال: لا بأس به (¬٤).

٢٥٣٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سوار بن مصعب،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 131 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.