٢٥٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله ﷺ (¬١).
قال أبو بكر: فدلت هذِه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا الموضع على أن فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم (¬٢)، غير النعمان (¬٣) فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن نبي الله ﵇ خلافُ ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، ولا نعلم أحدًا سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس (¬٤).
* * *
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 158 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.