Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 219

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر فرض الطهارة

كتاب الطهارة

ذكر فرض الطهارة

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ﵀: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬١).

وقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٢).

ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على وجوب فرض الطهارة للصلاة.

واتفقوا - علماء الأمة - أن الصلاة لا تجزئ إلا بها، إذا وجد السبيل إليها (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 219 (Shamela #1568, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.