كتاب الطهارة
ذكر فرض الطهارة
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ﵀: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (¬١).
وقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (¬٢).
ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على وجوب فرض الطهارة للصلاة.
واتفقوا - علماء الأمة - أن الصلاة لا تجزئ إلا بها، إذا وجد السبيل إليها (¬٣).