Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر فرض الطهارة

قال: أنا معمر، عن همام بن مُنبِّه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث" (¬١).

قال أبو بكر: وظاهر قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (¬٢) الآية، يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله ﷺ إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد، على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثًا، دون من قام إليها طاهرًا.

٤ - قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب: لقد صنعت شيئًا ما كنت تصنعه؟! قال: "عمدًا صنعته يا عمر" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 221 (SanadKitab #1568, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.