Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر فرض الطهارة

العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر.

فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة، من قام إلى الصلاة محدثًا (¬١)، دون من قام إليها طاهرًا.

وقد أجمع أهل العلم (¬٢) على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثًا ينقض طهارته (¬٣).

وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (¬٤) يعني إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 223 (SanadKitab #1568, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.