Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب

الحائض إذا طهرت.

وأجمع أهل العلم على ذلك (¬١)، وسأذكر الأخبار في هذا الباب في كتاب الحيض - إن شاء الله.

* * *

ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذًا من ظاهر الكتاب

قال الله ﷿: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (¬٢).

وأجمع أهل العلم (¬٣) على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء.

أخبرني علي بن عبد العزيز قال: نا الأثرم، عن أبي عبيدة ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ كناية عن حاجة ذي البطن، والغائط الفيح من الأرض المتصوب، وهو أعظم من الوادي (¬٤).

وقال أبو عبيد: أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء؛ سمته باسمه، من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيممًا، وإنما التيمم في كلام [العرب] (¬٥): التعمد للشيء. قال الله - جل ذكره -: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢) يعني تعمدوا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 226 (SanadKitab #1568, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.