Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 332

  1. كتاب الكسوف
  2. ذكر الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلك

سجدات، كالصلاة في الكسوف. وقال أبو ثور: كسوف الشمس والقمر من الآيات، فكل آية يخاف عندها صلوا حتى يكشفها الله.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يصلى في زلزلة، ولا ظلمة، ولا لصواعق، ولا ريح، ولا غير ذلك، إلا أن يصلوا منفردين. وهذا قول الشافعي (¬١). وأنكر مالك الصلاة عند الزلزلة (¬٢) وقال: ما أسرع الناس إلى البدع.

وقال أصحاب الرأي في الصلاة في غير كسوف الشمس، في الظلمة تكون، أو في الريح الشديدة: الصلاة في ذلك حسنة (¬٣).

وهذا ما كان عروة بن الزبير يقول: لا تقولوا: كسفت الشمس، ولكن قولوا: خسفت الشمس.

قال أبو بكر: موجود في الأخبار ذكر: "الخسوف" و "الكسوف"، وليس بمحظور أن يقال: خسفت وكسفت، غير أن بعضهم يستحب أن يقال: خسفت؛ لقوله جل ذكره: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 332 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.