Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 339

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله

يصدق ذلك حديث علي بن الحسين أن رسول الله ﷺ كفن في برد حبرة.

* * *

ذكر وضع السيف على بطن الميت

قال أبو بكر: ليس في وضع السيف، أو الحديد على بطن الميت سنة مضت، روينا عن الشعبي أنه قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ، قال: ولا عليك فعلت ذلك أو لم تفعل وقال الشافعي (¬١) في هذا: كأنهم يدارون (¬٢) أن يربو بطنه، وكلما صنعوا مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع المكروه رجوت أن لا يكون به بأس إن شاء الله (¬٣).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

* * *

ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله

قال أبو بكر: جاء الحديث عن بريدة أنه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله ﷺ ناداهم منادٍ، لا تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 339 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.