Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب الجنائز
  2. الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته وغسله - إذا كان فيهم من يحسن الغسل - من الأباعد

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الغسل من غسل الميت: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه.

* * *

الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته وغسله - إذا كان فيهم من يحسن الغسل - من الأباعد

٢٩١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا إبراهيم بن زياد سبَلان، قال: ثنا عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن سهيل، عن سالم بن عبيد قال: مرض النبي ﷺ، ثم إن رسول الله ﷺ مات فقال عمر: لا أسمع أحدًا يقول: مات رسول الله إلا ضربته بسيفي هذا، فقال: يا سالم، ادع لنا صاحب رسول الله، فخرجت إلى المسجد، فلما رأيت أبا بكر أجهشته أبكي فقال لي: ما لك؟ لعل رسول الله ﷺ مات، قلت: إن عمر يقول: كذا وكذا، قال: فأخذ بيدي أو بذراعي، ثم جاء حتى وصل فقال: أوسعوا لي، فدخل حتى جلس عند رأسه، فكشف عن وجهه فقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾ (¬١)، قالوا: يا صاحب رسول الله، مات رسول الله؟ قال: نعم، فعلموا أنه كما قال، قالوا: نصلي عليه؟ قال: نعم، قالوا: وكيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ويدخل آخرون فيكبرون ويدعون ويصلون، ثم يخرجون،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.