Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل

الرجل؛ لأن النبي ﷺ لما ألقى إليهن حقوه قال: "أشعرنها إياه"، ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس، غير أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات؛ لأن الميت - فيما ذكر - يسترخي إذا توبع عليه الغسل، ويدل على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثًا - ناصيتها وقرنيها - ويلقى خلفها.

* * *

ذكر البدء بميامن الميت ومواضع الوضوء منه في الغسل

٢٩١٥ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة، عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" (¬١).

وكان ابن سيرين يقول: يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بميامنه. وقال أبو قلابة: يبدأ بالرأس، ثم اللحية، ثم الميامن.

قال أبو بكر: بحديث أم عطية أقول.

* * *

ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل

واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 345 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.