Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه

واحتج (بعض) (¬١) من يخالفهم، فقال: جائز في اللغة أن يقال لمن مس امرأته بيده: قد لمسها، ولكن الملامسة التي ذكرها الله في قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٢) الجماع الموجب للجنابة دون غيره، استدللنا على ذلك بكتاب الله ﷿ وبالخبر عن رسول الله ﷺ، وبالنظر.

فأما الكتاب الذي يدل على معنى ما ذكرناه فقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (¬٣)، يعني وقد أحدثتهم قبل ذلك، ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (¬٤)، فأوجب الله ﷿ غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٤) يريد الاغتسال بالماء، فأوجب الوضوء من الأحداث، والاغتسال بالماء من الجنابة، ثم قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٤) يريد الجماع الذي يوجب الجنابة، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (¬٤) تتوضؤون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة، كما أمرتكم به في أول الآية، ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾، فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها.

فأما قول من قال: إن الله تعالى لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ثم ذكر الملامسة في آخر الآية موصولًا بالغائط، استدللنا بذلك على أنها غير الجنابة، فإنما كان يكون ما قالوا دليلًا، لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها، فكان يكون

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 233 (SanadKitab #1568, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.