Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 347

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر عصر بطن الميت

أتختنه؟! وكره مالك تقليم أظفار الميت، وحلق عانته (¬١).

قال أبو بكر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي؛ لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إلى البلى، إلا عجْب الذنَب (¬٢) الذي استثناه الرسول ﷺ.

* * *

ذكر عصر بطن الميت

واختلفوا في عصر بطن الميت؛ فكان ابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، ومالك (¬٣) يقولون: يعصر بطن الميت. قال بعضهم: عصرًا خفيفًا. وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحًا رفيقًا بعد الغسلة الأولى. قال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارًا بليغًا ليخرج شيئًا إن كان فيه (¬٤). وقال أحمد، وإسحاق (¬٥): يمسح بطنه مسحًا رفيقًا خرج منه شيء أو لم يخرج.

وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه أوصى أن لا يعصر بطنه. وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية (¬٦)، قال: فإنه يلين في الغسلة الأولى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.