Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل

وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن تفرق شعرها وترسله مع خديها. وقال أصحاب الرأي (¬١): يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعًا، ثم يسدل الخمار عليه.

وقد ذكرت إسناد حديث أم عطية قبل.

* * *

ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل

واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل؛ فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. كذلك قال محمد بن سيرين.

وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة (¬٢). وقال أحمد كقول ابن سيرين (¬٣). [و] (¬٤) قال إسحاق نحوًا منه. وكان الحسن يقول: إذا غسل ثلاثًا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة (¬٥).

وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك (¬٦)، والثوري، والنعمان (¬٧).

وقال الثوري والنعمان (¬٨): يغسل ما خرج منه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 353 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.