وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن تفرق شعرها وترسله مع خديها. وقال أصحاب الرأي (¬١): يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعًا، ثم يسدل الخمار عليه.
وقد ذكرت إسناد حديث أم عطية قبل.
* * *
ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل
واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل؛ فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. كذلك قال محمد بن سيرين.
وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة (¬٢). وقال أحمد كقول ابن سيرين (¬٣). [و] (¬٤) قال إسحاق نحوًا منه. وكان الحسن يقول: إذا غسل ثلاثًا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة (¬٥).
وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك (¬٦)، والثوري، والنعمان (¬٧).
وقال الثوري والنعمان (¬٨): يغسل ما خرج منه.