Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 355

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها

٢٩٢١ - وحدثناه محمد بن قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن أبي بردة قال: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس .. ، وذكر نحوه (¬١).

٢٩٢٢ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم ابن مهاجر، (عن إبراهيم) (¬٢)، أن أبا موسى غسلته امرأته (¬٣).

واختلفوا في الرجل يغسل زوجته؛ فقالت طائفة: يغسلها. هكذا قال علقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك (¬٤)، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٦).

وكرهت طائفة ذلك، كره ذلك الشعبي. وقال الثوري، وأصحاب الرأي (¬٧): لا يغسلها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 355 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.