Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 361

  1. كتاب الجنائز
  2. ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا

النبي ﷺ قال: "المؤمن لا ينجس" (¬١).

٢٩٢٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "ناوليني الخمرة"، قالت: إني حائض قال: "إنها ليست في يدك" (¬٢).

* * *

ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا

واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؛ فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت.

وقال سعيد بن المسيب والحسن: ما مات ميت إلا أجنب.

وروينا عن عطاء أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 361 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.