وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن فيه الميت؛ روينا عن ابن عمر أنه قال: كفن عمر في ثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين، وثوبًا كان يلبسه. وقالت عائشة: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.
٢٩٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري عن عاصم بن عبد الله، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه (¬١).
٢٩٥٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة قالت: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر (¬٢).
وكان طاوس يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيهن عمامة. وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب: مالك (¬٣)، والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور.
وقد روينا عن سويد بن غفلة قال: كفن أبو بكر في معقدتين (¬٦).
قال أبو بكر: والذي رويناه عن عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين أصح، وكان سويد بن غفلة يكفن في ثوبين.