Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 383

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض

ذكر كفن الصبي

واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب. وقال أحمد (¬١): في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق (¬١).

وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد (¬٢). وقال الثوري: يجزئه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.

قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب.

* * *

ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض

٢٩٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم" (¬٣).

٢٩٥٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 383 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.