Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 392

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ذكر استعداد الكفن قبل الموت

وكان الثوري يقول: ما أرى بأسًا أن يشق، قال أحمد (¬١): بئس والله ما قال. وقال إسحاق (¬١): وذكروا عن الحسن أنه لا يشق عنها. وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية (¬٢).

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك؛ للحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "كَسْرُ عظم الميت ككسره وهو حي" (¬٣).

* * *

ذكر استعداد الكفن قبل الموت

٢٩٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ ببردة منسوجة فيها حاشيتها - فقال سهل: تدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة - قال: نعم هي الشملة، فقالت: يا رسول الله، نسجت هذِه بيدي، فجئت لأكسوكها قال: فأخذها رسول الله ﷺ[محتاجًا] (¬٤) إليها فخرج علينا وإنها لإزاره، قال فحسنها فلان ابن فلان - لرجل سماه - فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذِه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 392 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.