مس الزوجة من وراء الثوب
واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب، فقالت طائفة: إن كان ثوبًا رقيقًا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك (¬١)، وقال ربيعة (¬٢) في متوضئ قبَّل امرأته، وغمزها من تحت الثوب، أو من ورائه: يعيد الوضوء.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال الشافعي (¬٣).
وكذلك أقول: لأنه غير مماس لها ولا ملامس.
* * *