Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 409

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ذكر صفة السير بالجنازة

قال أبو بكر: من شاء حمل بين عمودي السرير، وليس في الباب شيء أعلى مما رويناه عن أصحاب النبي ﷺ، ولا يجوز منع حمل الجنازة على أي وجه حملها المرء بغير حجة.

* * *

ذكر صفة السير بالجنازة

ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "أسرعوا بالجنازة".

٣٠٠٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة تقدمونها إليه، وإن تك شرًا تضعونه عن رقابكم" (¬١).

٣٠٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: رأيتنا وأنا مع رسول الله ﷺ فكان يرمل بالجنازة رملًا (¬٢).

قال أبو بكر: وبحديث أبي هريرة أقول، وخبر أبي بكرة مثله.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁؛ أنه قال لابنه حين حضرته الوفاة: إذا خرجتم بي فأسرعوا بي المشي.

وأوصى عمران بن حصين قال: إذا أنا مت فخرجتم بي فأسرعوا.

وقال أبو هريرة: أسرعوا بجنائزكم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 409 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.