Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 424

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب اتباع الجنائز
  3. ذكر الأمر بالقيام للجنازة، والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع

ذكر القيام لجنازة الكافر

٣٠٣٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وعبد الله بن أحمد قالا: ثنا المقرئ، قال: ثنا سعيد، عن ربيعة بن سيف، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، أنه سأل النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله الجنازة تمر بنا - جنازة الكافر - فنقوم لها؟ قال: "نعم قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس" (¬١).

* * *

ذكر الأمر بالقيام للجنازة، والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع

٣٠٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: وإذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع" (¬٢).

٣٠٤١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا أبان، عن يحيى، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر قال: بينا نحن مع النبي ﷺ في أصحابه إذ مرت عليه جنازة فقام ليحملها فإذا هي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 424 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.