Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 436

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

فصليت بهم - أو صليت لهم - فلم أزل إمام جرمٍ إلى يومي هذا - فكان يؤمهم في مسجدهم ويصلي على جنائزهم (¬١).

قال أبو بكر: وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري: "يؤم القوم أقروهم"، فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجودا في هذا الباب، ثم قال قائل: يدخل في قوله: "يؤم القوم أقرؤهم" الصلوات المكتوبات، وعلى الجنائز، ما كان بعيدًا، والله أعلم؛ لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة علي الميت، قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤] وثبتت الأخبار عن النبي ﷺ أنه قال: "صلوا على صاحبكم"، وصلى رسول الله ﷺ على النجاشي، والأخبار تكثر في هذا الباب، والله أعلم.

* * *

ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها. روينا هذا القول عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، وإلى هذا القول مال أحمد (¬٢).

٣٠٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عبد ربه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 436 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.