Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 444

  1. كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ذكر الصلاة على من قتل في حد، وولد الزنا، ومن قتل نفسه، وغير ذلك

ويقتل، وعلى الذي يموت موتة سوء: لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله؛ قال: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (¬١) قال: فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟! وقال عمرو مثل قول عطاء. وقال النخعي: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال الأوزاعي: يصلى على المرجوم وعلى المصلوب إذا أنزل من خشبته. وقال الشافعي (¬٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣) في المرجوم: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه. وقال الشافعي: لا نترك الصلاة على أحد ممن يصلي [إلى] القبلة برًّا كان أو فاجرًا.

وفيه قول ثان: كان الزهريّ يقول: يصلى على الذي يقاد منه في حد، إلا من أقيد منه في رجم. وقال مالك في الرجل يقتل قودًا: لا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه أهله إن شاءوا وغيرهم (¬٤). وقال مالك: من قتله الإِمام على حد من الحدود، فلا يصلي الإِمام عليه، وليصل عليه أهله (¬٤).

وقال أحمد في ولد الزنا والذي يقاد منه في حد: يصلى عليه، إلا أن الإِمام لا يصلي على قاتل نفسٍ، ولا على غالٍّ (¬٥). قال إسحاق (¬٥): يصلى على كلٍ.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 5، ص 444 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.